All legislation

مرسوم Decree No. 202 24/02/2017

إبرام اتفاقية تمويل بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
202
Date
24/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1431-1451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 202 تاريخ 24/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016 وبتاريخ 1/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التمويل المرفقة ربطاً، والموقعة بين الاتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية والجمهورية اللبنانية، وقبلت الهبة العينية البالغ قيمتها /5.000.000/ يورو (خمسة ملايين يورو) وذلك لتقديم المساعدة الفنية الى الحكومة اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل