المادة 1
أبرمت اتفاقية التمويل المرفقة ربطاً، والموقعة بين الاتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية والجمهورية اللبنانية، وقبلت الهبة العينية البالغ قيمتها /5.000.000/ يورو (خمسة ملايين يورو) وذلك لتقديم المساعدة الفنية الى الحكومة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 202 24/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016 وبتاريخ 1/2/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التمويل المرفقة ربطاً، والموقعة بين الاتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية والجمهورية اللبنانية، وقبلت الهبة العينية البالغ قيمتها /5.000.000/ يورو (خمسة ملايين يورو) وذلك لتقديم المساعدة الفنية الى الحكومة اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل