All legislation

مرسوم Decree No. 156 17/02/2017

رفع رأسمال الشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. {OTV} وإكتتاب مساهمين حاليين ومساهمين جدد

Type
مرسوم · Decree
Number
156
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1086-1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 156 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 17312 تاريخ 30/6/2006 (المتضمن الترخيص للشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. }OTV} بمؤسسة إعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 133 تاريخ 27/7/2016،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام، والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للشركة اللبنانية للاعلام ش.م.ل. {OTV} برفع رأسمالها من /750.000.000/ ل.ل. (سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى /4.800.000.000/ ل.ل. (أربعة مليارات وثمانمائة مليون ليرة لبنانية) وبزيادة عدد أسهمها من /30.000/ سهم الى /192.000/ سهم.

المادة 2

رخص للمساهمين الحاليين بزيادة إكتتابهم في الشركة اللبنانية للاعلام ش.م.ل. {OTV} على أساس عدد أسهم يبلغ /192.000/ سهم، ليصبح على الشكل التالي:

الاسم

عدد الاسهم

نسبة المساهمة

ميشال نعيم عون

19200

10%

روي الياس هاشم

1920

1%

جبران جرجي باسيل

1920

1%

ميراي ميشال عون

17280

9%

كلودين ميشال عون

19200

10%

شانتال ميشال عون

17280

9%

بيار مارون سلوان

19200

10%

نبيل لبيب السحلاني

1920

1%

المادة 3

رخص للسادة التالية أسماؤهم الإكتتاب في الشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. {OTV} على أساس عدد أسهم يبلغ /192،000/ سهم على الشكل التالي:

الاسم

عدد الاسهم

نسبة المساهمة

امل حكمت ابو زيد

18000

9،375%

جان يوسف ابي جوده

9000

4،688%

رومل شاوول صابر

6000

3،125%

عساف جوزف معكرون

6000

3،125%

جوزف وديع الزغبي

19200

10%

اسعد بدوي جعيتاني

19200

10%

ابراهيم ملحم الملاح

2880

1،5%

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح