إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء - رئيس الهيئة العليا للإغاثة رقم 38/2016 تاريخ 14/5/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من وكالة التعاون والتنسيق التركية (TIKA) - مكتب بيروت، لصالح الهيئة العليا للإغاثة، وهي عبارة عن معدات وآليات لإستعمالها داخل مستودعاتها تلبية لمتطلبات أعمال التفريغ وتخزين وتحميل المساعدات الإغاثية والهبات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل