All legislation

مرسوم Decree No. 285 03/03/2017

قبول هبة مقدمة من مركز علوم الأرض في غرونوبل - فرنسا (ISTerre) لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
285
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1453-1454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 285 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مركز علوم الأرض في غرونوبل - فرنسا (ISTerre) لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية، وهي عبارة عن /6/ محطات GPS وتقدر قيمة الهبة بحوالي /34.482/ يورو (فقط أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وإثنان وثمانون يورو).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل