المادة 1
ضمت الشقدوف الى اتحاد بلديات الجومة - عكار في محافظة عكار.
مرسوم Decree No. 244 28/02/2017
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 7261 تاريخ 25/1/2002، (انشاء اتحاد بلديات الجومة - عكار)،
بناء على قرار بلدية الشقدوف رقم 24/2016 تاريخ 2/7/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات الجومة - عكار رقم 270 تاريخ 16/7/2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت الشقدوف الى اتحاد بلديات الجومة - عكار في محافظة عكار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق