All legislation

مرسوم Decree No. 245 28/02/2017

ضم بلدية بيت ايوب الى اتحاد بلديات جرد القيطع محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
245
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 245 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 15997 تاريخ 23/12/2005، (انشاء اتحاد بلديات جرد القيطع)،

بناء على قرار بلدية بيت ايوب رقم 4/ب تاريخ 28/7/2016،

بناء على قرار اتحاد جرد القيطع رقم 18 تاريخ 15/7/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بيت ايوب الى اتحاد بلديات جرد القيطع في محافظة عكار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق