All legislation

مرسوم Decree No. 247 28/02/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
247
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1455-1456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 247 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 415 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيد حمزة أحمد عزالدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حمزة احمد عزالدين والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1823/2030 تاريخ 3/8/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 415 تاريخ 28/12/2007، المتعلق بالترخيص للسيد حمزة احمد عزالدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق