المادة 1
الغي المرسوم رقم 415 تاريخ 28/12/2007، المتعلق بالترخيص للسيد حمزة احمد عزالدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 247 28/02/2017
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 415 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيد حمزة أحمد عزالدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حمزة احمد عزالدين والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1823/2030 تاريخ 3/8/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2017
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 415 تاريخ 28/12/2007، المتعلق بالترخيص للسيد حمزة احمد عزالدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق