المادة 1
جدد الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 10058 تاريخ 21/3/1997 لشركة مر تلفزيون ش.م.ل بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى، على أن تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية فئة أولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 بعد الاخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 154 تاريخ 20/5/2015 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 25 تاريخ 18/6/2015 لجهة وجوب، التقيد بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخطة الانتقال الى البث الرقمي وتنفيذ الخطوات العملية المتعلقة بهذه الخطة بناء على ما سيصدر عن المجلس الوطني للاعلام والمرئي والمسموع لجهة تاريخ التوقف عن البث على الاقنية التلفزيونية التماثلية الموضوعة بتصرف الشركة والالتزام باعتماد نوعية انظمة البث والمواصفات والشروط التقنية التي تتبلغها بواسطة المجلس اصولاً لمباشرة البث عبر الشبكة الموحدة.