All legislation

مرسوم Decree No. 159 17/02/2017

تجديد الترخيص للشركة العصرية للاعلام (صوت لبنان) بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى

Type
مرسوم · Decree
Number
159
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1088-1089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 159 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص للشركة العصرية للاعلام ش.م.ل (صوت لبنان) بمؤسسة اعلامية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي 150 تاريخ 23/3/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 4/6/2015،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 للشركة العصرية للإعلام (صوت لبنان) بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى، على أن تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية، فئة أولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 150 تاريخ 23/3/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 4/6/2015 لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح