إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة لبنان الحر للانتاج والبث ش.م.ل. بمؤسسة اذاعية من الفئة الأولى،
بناء على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 149 تاريخ 23/3/2015 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 23 تاريخ 4/6/2015،
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد الترخيص لشركة لبنان الحر للانتاج والبث ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى على أن تمارس عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية - فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 149 تاريخ 23/3/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 4/6/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها لجميع الأراضي اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير الاتصالات
الامضاء: جمال الجراح