The whole text

مرسوم رقم 162 تاريخ 17/02/2017 In force

المادة 1

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 للشركة العالمية للبث شعب (صوت الشعب) بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية - فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 145 تاريخ 23/3/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 4/6/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 162 تاريخ 17/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270204/article/1/