All legislation

مرسوم Decree No. 278 03/03/2017

قبول هبة مقدمة من شركة ويندو كلينر والصيانة العامة وشركاه لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
278
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 278 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة ويندو كلينر والصيانة العامة وشركاه لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن /80/ جهاز تعقب لآليات الدفاع المدني GPS Tracking Units، وتقدر قيمتها بحوالي /16.000.000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل