إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة {UNODC} بتمويل من اليابان لصالح وزارة الدخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن /3/ سيارات ماركة رينو ماستر، موديل 2017، وتقدّر قيمتها بحوالي /254.013.000/ل.ل. (فقط مئتان وأربعة وخمسون مليوناً وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية)، وتحمل أرقام الهياكل التالية:
VF1MCF8CJ56751429 VF1MCF8CJ56751430, و VF1MCF8CJ56751431
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل