All legislation

مرسوم Decree No. 279 03/03/2017

قبول هبة مقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة {UNODC} لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
279
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1461-1462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 279 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة {UNODC} بتمويل من اليابان لصالح وزارة الدخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن /3/ سيارات ماركة رينو ماستر، موديل 2017، وتقدّر قيمتها بحوالي /254.013.000/ل.ل. (فقط مئتان وأربعة وخمسون مليوناً وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية)، وتحمل أرقام الهياكل التالية:

VF1MCF8CJ56751429 VF1MCF8CJ56751430, و VF1MCF8CJ56751431

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل