إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن /5/ سيارات نوع Nissan Sunny موديل سنة 2017 ذات أرقام الهيكل التالية:
رقم الهيكل
MDHBBAN17Z0713520
MDHBBAN17Z0713528
MDHBBAN17Z0713535
MDHBBAN17Z0713545
MDHBBAN17Z0713599
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل