All legislation

مرسوم Decree No. 281 03/03/2017

قبول هبة مقدمة من السيد جبران حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
281
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 281 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن /5/ سيارات نوع Nissan Sunny موديل سنة 2017 ذات أرقام الهيكل التالية:

رقم الهيكل

MDHBBAN17Z0713520

MDHBBAN17Z0713528

MDHBBAN17Z0713535

MDHBBAN17Z0713545

MDHBBAN17Z0713599

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل