All legislation

مرسوم Decree No. 287 03/03/2017

قبول هبة مقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
287
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1468-1469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 287 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الحكومة الألمانية عبر فريقها الاستشاري في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن معدات وتجهيزات معلوماتية تقدر قيمتها بحوالي /184.163.000/ل.ل. (فقط مائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائة وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل