All legislation

مرسوم Decree No. 248 28/02/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
248
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1469-1470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 248 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 1758 تاريخ 1/4/2015 (الترخيص للسيدة يولا ديب فلاح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة يولا ديب فلاح والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2198/2030 تاريخ 20/9/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 1758 تاريخ 1/4/2015، المتعلق بالترخيص للسيدة يولا ديب فلاح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق