All legislation

مرسوم Decree No. 270 03/03/2017

بيع فضلة عقار الدولة رقم 3922 من منطقة شمسطار العقارية، قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
270
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 270 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم رقم 1799/2016 بتاريخ 7/4/2016، من السيدة اسعاف محمد حمية مالكة العقار الملاصق لشراء فضلة العقار رقم 3922،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 10/8/2016،

بناء على إحالة وزير المالية رقم 15987/2016 تاريخ 3/11/2016،

بناء على إحالة التنظيم المدني تاريخ 20/6/2016 التي تفيد بعدم صلاحية العقار للبناء،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 3207/ر.م تاريخ 21/12/2016،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيدة اسعاف محمد حمية فضلة عقار الدولة رقم 3922 من منطقة شمسطار العقارية، قضاء بعلبك، البالغة مساحته /360/م.م، بسعر /30.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /10.800.000/ ل.ل (عشرة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل