المادة 1
تباع من السيدة اسعاف محمد حمية فضلة عقار الدولة رقم 3922 من منطقة شمسطار العقارية، قضاء بعلبك، البالغة مساحته /360/م.م، بسعر /30.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /10.800.000/ ل.ل (عشرة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 270 03/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم رقم 1799/2016 بتاريخ 7/4/2016، من السيدة اسعاف محمد حمية مالكة العقار الملاصق لشراء فضلة العقار رقم 3922،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 10/8/2016،
بناء على إحالة وزير المالية رقم 15987/2016 تاريخ 3/11/2016،
بناء على إحالة التنظيم المدني تاريخ 20/6/2016 التي تفيد بعدم صلاحية العقار للبناء،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 3207/ر.م تاريخ 21/12/2016،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
تباع من السيدة اسعاف محمد حمية فضلة عقار الدولة رقم 3922 من منطقة شمسطار العقارية، قضاء بعلبك، البالغة مساحته /360/م.م، بسعر /30.000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /10.800.000/ ل.ل (عشرة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل