إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناءً على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
18.090.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية عشر ملياراً وتسعون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية المالية العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
18.090.000.000 /ل.ل.
لتنفيذ قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 1132/2014 تاريخ 20/8/2014 القاضي بإلزام الدولة اللبنانية بأن تدفع للمستأنفين طارئاً السادة جوزيف ونهاد وماري ومنى وليم عسيلي مبلغ 12.000.000/د.أ أو ما يعادله بالعملة اللبنانية مع الفائدة القانونية من تاريخ صدوره ولغاية الدفع الفعلي.
فقط ثمانية عشر ملياراً وتسعون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل