All legislation

مرسوم Decree No. 255 28/02/2017

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق فرع رومية - بيت مري مع تأمين مفارق ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 523 تاريخ 28/12/2007 (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
255
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1471-1472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 255 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 632/2016/أ تاريخ 3/10/2016،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل قسم من تخطيط طريق فرع روميه - بيت مري مع تأمين مفارق ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 523 تاريخ 28/12/2007 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى عنه الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والاعمار.

المادة 2

تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس