إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 632/2016/أ تاريخ 3/10/2016،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل قسم من تخطيط طريق فرع روميه - بيت مري مع تأمين مفارق ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 523 تاريخ 28/12/2007 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى عنه الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والاعمار.
تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس