All legislation

قرار Decision No. 294 11/02/2017

نقل خبير من فرع التخمين الى فرع الهندسة المعمارية في محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
294
Date
11/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 294 تاريخ 11/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد ياسر محمد عاكوم المتضمن طلب نقل انتسابه في جدول الخبراء من فرع التخمين - محافظة لبنان الجنوبي الى فرع الهندسة المعمارية في المحافظة المذكورة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/2/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبير السيد ياسر محمد عاكوم من فرع التخمين الى فرع الهندسة المعمارية في محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/2/2017 وزير العدل سليم جريصاتي