المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار حليم ابراهيم شلهوب - رئيساً
-موريس داود اسطفان - عضواً
-جرجس ساسين الضهر - عضواً
قرار Decision No. 305 15/02/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على احالة محافظ عكار رقم 2/إ/2017 تاريخ 19/1/2017،
بناء على احالة المدير العام للإدارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 394/د تاريخ 6/2/2017،
وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار حليم ابراهيم شلهوب - رئيساً
-موريس داود اسطفان - عضواً
-جرجس ساسين الضهر - عضواً
مهمتها الإشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية حكر الشيخ طابا - محافظة عكار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق