All legislation

قرار Decision No. 305 15/02/2017

تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال قرية حكر الشيخ طابا - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
15/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 15/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على احالة محافظ عكار رقم 2/إ/2017 تاريخ 19/1/2017،

بناء على احالة المدير العام للإدارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 394/د تاريخ 6/2/2017،

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

-المختار حليم ابراهيم شلهوب - رئيساً

-موريس داود اسطفان - عضواً

-جرجس ساسين الضهر - عضواً

المادة 2

مهمتها الإشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية حكر الشيخ طابا - محافظة عكار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق