إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسان عزام رعد المسجل بالرقم 3611/12 تاريخ 20/4/2015 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) محافظة الشمال.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد حسان عزام رعد المولود في طرابلس (محافظة الشمال) عام 1985 فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2485/10/A من منطقة بساتين طرابلس العقارية ملك وقف الرعاية الصحية والإجتماعية الخيري باسم «مدرسة روضة الزهور».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده