All legislation

مرسوم Decree No. 249 28/02/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة روضة الزهور».

Type
مرسوم · Decree
Number
249
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1473-1474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 249 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسان عزام رعد المسجل بالرقم 3611/12 تاريخ 20/4/2015 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) محافظة الشمال.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد حسان عزام رعد المولود في طرابلس (محافظة الشمال) عام 1985 فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2485/10/A من منطقة بساتين طرابلس العقارية ملك وقف الرعاية الصحية والإجتماعية الخيري باسم «مدرسة روضة الزهور».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده