إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاتن محسن ناصر الدين والمسجل بالرقم 5956/12 تاريخ 27/8/2015 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة العين (قضاء بعلبك) باسم «اليسار الدولية»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة فاتن محسن ناصر الدين المولودة عام 1974 في العين (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، للصبيان، للبنات على العقار رقم /810/ من منطقة العين العقارية (قضاء بعلبك) بإسم «اليسار الدولية».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده