All legislation

مرسوم Decree No. 250 28/02/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العين (قضاء بعلبك) باسم «اليسار الدولية»

Type
مرسوم · Decree
Number
250
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 250 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاتن محسن ناصر الدين والمسجل بالرقم 5956/12 تاريخ 27/8/2015 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة العين (قضاء بعلبك) باسم «اليسار الدولية»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة فاتن محسن ناصر الدين المولودة عام 1974 في العين (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، للصبيان، للبنات على العقار رقم /810/ من منطقة العين العقارية (قضاء بعلبك) بإسم «اليسار الدولية».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده