All legislation

مرسوم Decree No. 251 28/02/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في السمقانية (قضاء الشوف) باسم «معهد واف».

Type
مرسوم · Decree
Number
251
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1474-1475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 251 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة وفاء حسين عبد الصمد والمسجل بالرقم 5318/12 تاريخ 6/7/2015 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في السمقانية (قضاء الشوف) باسم «معهد واف»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة وفاء حسين عبد الصمد المولودة عام 1959 في عماطور (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر الموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1832/4 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف) باسم «معهد واف»

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده