المادة 1
أجيز للسيدة نيلا عبد الحق الحاج المولودة عام 1975 في عيدمون (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، ولتعليم اللغات والدين والكمبيوتر، والموسيقى، والرسم وللتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /297/ من منطقة عيدمون العقارية (قضاء عكار) ملك السيد أحمد سعيد سعيد باسم «المدرسة الوطنية للأجيال»
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.