All legislation

مرسوم Decree No. 252 28/02/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عيدمون (قضاء عكار) باسم «المدرسة الوطنية للأجيال».

Type
مرسوم · Decree
Number
252
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 252 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نيلا عبد الحق الحاج والمسجل بالرقم 1295/12 تاريخ 30/1/2016 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة عيدمون (قضاء عكار) محافظة عكار - باسم «المدرسة الوطنية للأجيال»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة نيلا عبد الحق الحاج المولودة عام 1975 في عيدمون (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، ولتعليم اللغات والدين والكمبيوتر، والموسيقى، والرسم وللتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /297/ من منطقة عيدمون العقارية (قضاء عكار) ملك السيد أحمد سعيد سعيد باسم «المدرسة الوطنية للأجيال»

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده