إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التطوير العلمي والتربوي والمسجل بالرقم 1574/12 تاريخ 6/2/2016 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة القلمون (قضاء طرابلس) باسم «ثانوية التطوير التربوي»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لجمعية التطوير العلمي والتربوي مركزها طرابلس في القلمون (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /414/ من منطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس) باسم «ثانوية التطوير التربوي».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده