المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار البير العيناتي - رئيسا
-فادي حبيب موسي - عضوا
-ابراهيم انطانيوس نقولا - عضوا
قرار Decision No. 311 15/02/2017
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1915/ب/2016 تاريخ 21/12/2016 .
بناء على احالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 5212/د تاريخ 6/2/2017 .
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار البير العيناتي - رئيسا
-فادي حبيب موسي - عضوا
-ابراهيم انطانيوس نقولا - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية مزرعة عساف - محافظة لبنان الشمالي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق