All legislation

مرسوم Decree No. 254 28/02/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كسارة (قضاء زحلة) باسم «مدرسة العقول النشطة».

Type
مرسوم · Decree
Number
254
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1476-1477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 254 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم قاسم جمعة العزنكي والمسجل بالرقم 6441/12 تاريخ 24/7/2015 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في كسارة (قضاء زحلة) باسم «مدرسة العقول النشطة»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد ابراهيم قاسم جمعة العزنكي المولود عام 1958 في القرعون (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /3795/ من منطقة كسارة العقارية (قضاء زحلة) ملك السيد احمد صخر باسم «مدرسة العقول النشطة»

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده