إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم قاسم جمعة العزنكي والمسجل بالرقم 6441/12 تاريخ 24/7/2015 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في كسارة (قضاء زحلة) باسم «مدرسة العقول النشطة»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد ابراهيم قاسم جمعة العزنكي المولود عام 1958 في القرعون (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /3795/ من منطقة كسارة العقارية (قضاء زحلة) ملك السيد احمد صخر باسم «مدرسة العقول النشطة»
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده