All legislation

مرسوم Decree No. 271 03/03/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بر الياس (قضاء زحلة) باسم «مركز العلوم والتكنولوجيا التربوي»،

Type
مرسوم · Decree
Number
271
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 271 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من المجموعة اللبنانية للعلوم والتكنولوجيا والمسجل بالرقم 264/12 تاريخ 20/1/2015 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بر الياس (قضاء زحلة) باسم «مركز العلوم والتكنولوجيا التربوي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسادة المجموعة اللبنانية للعلوم والتكنولوجيا مركزها بر الياس فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى والرسم خارجية، مختلطة، على العقار رقم /707/ من منطقة بر الياس العقارية (قضاء زحلة) باسم «مركز العلوم والتكنولوجيا التربوي».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده