المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من شركة حكمة لبنان ش.م.م لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن /50/ علبة دواء Cemivil 400 mg 30 tablets.
مرسوم Decree No. 286 03/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة حكمة لبنان ش.م.م لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن /50/ علبة دواء Cemivil 400 mg 30 tablets.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل