إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،
بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناءً على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،
بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/5.775.000.000 /ل.ل
فقط خمسة مليارات وسبعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 16 - وزارة العمل
الفصل 1 - العمل
الوظيفة 412 - العمالة
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 - مطبوعات /5.775.000.000 /ل.ل
لتلزيم طباعة بطاقات اجازات العمل الالكترونية ولوازم الطباعة العائدة لها.
فقط خمسة مليارات وسبعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العمل
الامضاء: محمد كبارة
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل