All legislation

قرار Decision No. 312 15/02/2017

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية كفريا - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
15/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1101-1102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 15/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2502/ب/2016 تاريخ 17/11/2016 .

بناء على احالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 6939/د تاريخ 6/2/2017 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

-المختار يوسف ضوميط بو عبد الله - رئيسا

-شادي منصور بو عبد الله - عضوا

-ديب سايد شديد - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية كفريا - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق