All legislation

علم وخبر Notice of association No. 314 15/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «التنمية المستدامة لعاصون» مركزها: عاصون - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
314
Date
15/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 314 تاريخ 15/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التنمية المستدامة لعاصون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11394 تاريخ 22/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«التنمية المستدامة لعاصون»

مركزها: عاصون - الشارع الرئيسي مبنى قاعة البلدية - العقار رقم 1151 - الطابق الأول - قضاء المنية الضنية.

غايتها: - خلق إهتمام ووعي جماهيري بشؤون حماية الموارد الطبيعية والعناية بها، وجعل المحافظة عليها جزءاً من السلوك الإنساني الحضاري اليومي.

-كفالة الإستدامة البيئية والإهتمام بالنظافة العامة.

-العمل على إعادة إستصلاح الأراضي الزراعية المهجورة وزرعها، وتوسيعها في كل موقع صالح لذلك.

-تأمين موارد مائية وإنشاء مزارع تهتم بالإنتاج الحيواني.

-إعداد الندوات وإلقاء المحاضرات للمساعدة على كيفية الحد من هدر الموارد والسبل العلمية الصحيحة المتبعة للحفاظ عليها وتنميتها.

-لا يوجد تنمية بدون معرفة وتواصل، لذلك نتطلع الى تنسيق تام وتعاون كامل مع البلديات ومع الجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية من أجل تنفيذ مشاريع بيئية تنموية تهدف لتأمين فرص عمل دائمة للشباب لخدمة التنمية المستدامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هلال علي الشيخ

محمد شادي عدنان بو زيد

محمد عبد الغني خضر

اويس راشد عبد القادر

سعيد محمد يوسف

خالد محمد راشحه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اويس راشد عبد القادر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق