المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«التنمية المستدامة لعاصون»
مركزها: عاصون - الشارع الرئيسي مبنى قاعة البلدية - العقار رقم 1151 - الطابق الأول - قضاء المنية الضنية.
غايتها: - خلق إهتمام ووعي جماهيري بشؤون حماية الموارد الطبيعية والعناية بها، وجعل المحافظة عليها جزءاً من السلوك الإنساني الحضاري اليومي.
-كفالة الإستدامة البيئية والإهتمام بالنظافة العامة.
-العمل على إعادة إستصلاح الأراضي الزراعية المهجورة وزرعها، وتوسيعها في كل موقع صالح لذلك.
-تأمين موارد مائية وإنشاء مزارع تهتم بالإنتاج الحيواني.
-إعداد الندوات وإلقاء المحاضرات للمساعدة على كيفية الحد من هدر الموارد والسبل العلمية الصحيحة المتبعة للحفاظ عليها وتنميتها.
-لا يوجد تنمية بدون معرفة وتواصل، لذلك نتطلع الى تنسيق تام وتعاون كامل مع البلديات ومع الجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية من أجل تنفيذ مشاريع بيئية تنموية تهدف لتأمين فرص عمل دائمة للشباب لخدمة التنمية المستدامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هلال علي الشيخ
محمد شادي عدنان بو زيد
محمد عبد الغني خضر
اويس راشد عبد القادر
سعيد محمد يوسف
خالد محمد راشحه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اويس راشد عبد القادر.