All legislation

علم وخبر Notice of association No. 315 15/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «عُد الى المنزل» {Come Back Home} مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
315
Date
15/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 315 تاريخ 15/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عُد الى المنزل» {Come Back Home} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15239 تاريخ 20/9/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: سن الفيل - العقار رقم 1354 - المجمع العام لكنيسة الناصري الإنجيلية - قضاء المتن.

غايتها: 1 - الإهتمام بالمصالحات، قضايا إجتماعية، وتنشئة رعوية، إحتفالات وأعمال خيرية، مخيمات عائلية.

2 - تعليم وتطوير الفكر الإجتماعي، وتوزيع منشورات وطباعة.

3 - توزيع طعام ومعونات، وقبول هبات وعطايا.

4 - فتح مكتبة تثقيفية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خاتشيك ورتان كروبيان

بيار الياس سعاده

هيام جرجي الفغالي

يوسف سمير مشنتف

نانسي جورج باشا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هيام جرجي الفغالي.

«عُد الى المنزل» {Come Back Home}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق