ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشويفات للعيش المشترك» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15520 تاريخ 18/8/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الشويفات للعيش المشترك»
مركزها: الشويفات - العمروسية - قرب بلدية مدينة الشويفات - العقار رقم 586/14 - ملك شفيق ورفيق هاني الريشاني - الطابق الأول - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - التنمية الإجتماعية.
2 - التنمية التربوية - الثقافية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هيثم منير الخشن
سلمان رفيق الريشاني
سهيل سليم صعب
راندي اميليو عزام
هاني عاطف صعب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم منير الخشن.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق