All legislation

مرسوم Decree No. 256 28/02/2017

إعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مبنى قيادة وتشغيل وتجهيزات لمحطة بئر دير كوشة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
256
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1478-1479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 256 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 195 تاريخ 27/10/2016 باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى قيادة وتشغيل وتجهيزات لمحطة بئر دير كوشة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة.

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مبنى قيادة وتشغيل وتجهيزات لمحطة بئر دير كوشة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة.

المادة 2

يستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه، القسم من العقار 399 دير كوشة المبين في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم، وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 4

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل