المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مبنى قيادة وتشغيل وتجهيزات لمحطة بئر دير كوشة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 256 28/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 195 تاريخ 27/10/2016 باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى قيادة وتشغيل وتجهيزات لمحطة بئر دير كوشة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة.
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يلي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مبنى قيادة وتشغيل وتجهيزات لمحطة بئر دير كوشة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة.
يستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه، القسم من العقار 399 دير كوشة المبين في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم، وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل