All legislation

علم وخبر Notice of association No. 401 27/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «نحلم سوياً» {We dream} مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
401
Date
27/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 401 تاريخ 27/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحلم سوياً» {We dream} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19479 تاريخ 20/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نحلم سوياً» {We dream}

مركزها: بعلبك - شارع كميل شمعون - العقار رقم 6148 - ملك حسين حسن المقداد.

غايتها: 1 - إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية، وإقامة نشاطات ورحلات علمية، ونشر المعلوماتية بين المواطنين وأعضاء الجمعية.

2 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.

3 - رفع مستوى العلمي الثقافي والإجتماعي والمدني لكافة شرائح المجتمع في البقاع.

4 - المساهمة في تفعيل الحركة التنموية للمنطقة.

5 - تنشيط العمل التطوعي لدى النساء والشباب.

6 - تمكين النساء للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع مدني في البقاع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

دعاء محمد مهدي الموسوي

نهى رفعت المصري

نجوى رفعت المصري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهى رفعت المصري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق