ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 73 تاريخ 17/1/1931 وتعديله برقم 451/أد تاريخ 3/6/1970،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الهدى» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20936 تاريخ 7/11/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«جمعية الهدى» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 73 تاريخ 17/1/1931 وتعديله برقم 451/أد تاريخ 3/6/1970 .
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - عمل الخير في جميع حقوله.
2 - تقديم العون المادي والمعنوي للمحتاجين.
3 - رفع مستوى الشبيبة في الحقول العلمية والأدبية والإجتماعية والزراعية وإقامة النشاطات السياحية المتعلقة بها لتتماشى مع القيم الإنسانية المثلى.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
عمل الخير في جميع حقوله وتقديم العون المادي والمعنوي للمحتاجين
ورفع مستوى الشبيبة في الحقول العلمية والأدبية والإجتماعية والزراعية لتتمشى مع القيم الإنسانية المثلى، وعدم التدخل في الأمور السياسية إطلاقاً.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق