All legislation

علم وخبر Notice of association No. 403 27/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «اهدافنا الوان» مركزها: الكنيسة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
403
Date
27/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1480-1481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 403 تاريخ 27/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اهدافنا الوان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5396 تاريخ 19/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«اهدافنا الوان»

مركزها: الكنيسة - العقار رقم 11 - الطريق العام - قرب النهر - ملك فيصل يوسف - قضاء عكار.

غايتها: - إنشاء مدرسة.

- إنشاء مستوصف.

- تنمية القرية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جيهان فيصل يوسف

دلال حسن عياش

آمال علي البضن

محمد فيصل يوسف

فطوم عبود عزيل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فيصل يوسف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق