All legislation

علم وخبر Notice of association No. 331 17/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «هايلو - Halo» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
331
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 331 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هايلو - Halo» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14756 تاريخ 8/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«هايلو - Halo»

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع ألفرد نقاش - العقار رقم 5483 - القسم رقم 17 - بناية عازوري.

غايتها: - إنّ أهداف الجمعية الرئيسية هي:

1 - توفير المساعدات الأكاديمية والمادية للأمهات الأرامل أو المطلقات وأولادهم.

2 - توفير المساعدة المعنوية والمادية والمعونة للأمهات الأرامل أو المطلقات وأولادهم، بهدف تحسين سبل عيشهم ونوعية حياتهم وصحتهم.

3 - ولبلوغ أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الداخلة في إطار موضوعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

باسم خليل بيطار

جاد جورج السكاف

جوزيف جورج نصر الله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم خليل بيطار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق