المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: عين الجديدة - الشارع العام - ملك السيد بولس الزغبي - الطابق الأول - قضاء عاليه.
غايتها: نظراً للظروف المعيشية الصعبة في الأحوال الراهنة تعنى الجمعية من خلال تمارين وأنظمة متخصصة ومحاضرات من شأنها أن:
1 - تخفف التوتر والقلق الناتجين عن صعوبة الأحوال المعيشية والضغوطات.
2 - تعطي الهدوء والشعور بقدرة الإنسان على تخطي عبء الحياة اليومية من خلال تمارين جسدية وأنماط تنفسية، واستعمال الوقاية الصحية الأفضل من خلال التكييف مع الطعام الصحي من خلال حلقات منظمة تعطي طرق بديلة لتجنب الطعام المصنع.
3 - تمنح المشاركين ذهناً متيقظاً وراحة نفسية وقدرة على مشاركة الآخرين في مجتمع مقوماته الأخلاق العالية والترفع عن كافة السلبيات من خلال تمارين رياضية ومناقشات تعنى بالنفس والإنسان.
4 - تساعد على إكتشاف المواهب والقدرات الكامنة في الإنسان لتتسع آفاق الأمل عندما يتم الترابط الوثيق والصحي بين أفراد البيئة والمجتمع الواحد الغني بالتنوع الفكري والبيئي الذي يعيد الإنسان الى حيث ينتمي الى أحضان الطبيعة.
5 - تكوّن الإنسان الواعي لقدراته المنتمي لمجتمعه المتناغم مع أفراده مستشعراً بروحية المساعدة، المساندة، والمشاركة، بالتفاعل العائلي والإقتصادي والنفسي مستخدماً أفضل الموارد الغذائية الطبيعية في أثمن الأوطان بالثروات الخضراء الطبيعية.
تا سا مى TA SAA MA هي تسامى الإنسان فيتم الإنسجام والوصال.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ندى فؤاد خشن
لينا محمد الخشن
سناء غانم غرز الدين
نسرين سمير بو كامل
رنا شاهين طربيه
فادي غسان شهيب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رنا شاهين طربيه.
«تا سا مى» {TA SAA MA}