All legislation

علم وخبر Notice of association No. 404 27/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «تا سا مى» {TA SAA MA} مركزها: عين الجديدة - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
404
Date
27/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1481-1482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 404 تاريخ 27/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تا سا مى» {TA SAA MA} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16607 تاريخ 3/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: عين الجديدة - الشارع العام - ملك السيد بولس الزغبي - الطابق الأول - قضاء عاليه.

غايتها: نظراً للظروف المعيشية الصعبة في الأحوال الراهنة تعنى الجمعية من خلال تمارين وأنظمة متخصصة ومحاضرات من شأنها أن:

1 - تخفف التوتر والقلق الناتجين عن صعوبة الأحوال المعيشية والضغوطات.

2 - تعطي الهدوء والشعور بقدرة الإنسان على تخطي عبء الحياة اليومية من خلال تمارين جسدية وأنماط تنفسية، واستعمال الوقاية الصحية الأفضل من خلال التكييف مع الطعام الصحي من خلال حلقات منظمة تعطي طرق بديلة لتجنب الطعام المصنع.

3 - تمنح المشاركين ذهناً متيقظاً وراحة نفسية وقدرة على مشاركة الآخرين في مجتمع مقوماته الأخلاق العالية والترفع عن كافة السلبيات من خلال تمارين رياضية ومناقشات تعنى بالنفس والإنسان.

4 - تساعد على إكتشاف المواهب والقدرات الكامنة في الإنسان لتتسع آفاق الأمل عندما يتم الترابط الوثيق والصحي بين أفراد البيئة والمجتمع الواحد الغني بالتنوع الفكري والبيئي الذي يعيد الإنسان الى حيث ينتمي الى أحضان الطبيعة.

5 - تكوّن الإنسان الواعي لقدراته المنتمي لمجتمعه المتناغم مع أفراده مستشعراً بروحية المساعدة، المساندة، والمشاركة، بالتفاعل العائلي والإقتصادي والنفسي مستخدماً أفضل الموارد الغذائية الطبيعية في أثمن الأوطان بالثروات الخضراء الطبيعية.

تا سا مى TA SAA MA هي تسامى الإنسان فيتم الإنسجام والوصال.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ندى فؤاد خشن

لينا محمد الخشن

سناء غانم غرز الدين

نسرين سمير بو كامل

رنا شاهين طربيه

فادي غسان شهيب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رنا شاهين طربيه.

«تا سا مى» {TA SAA MA}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق