All legislation

علم وخبر Notice of association No. 332 17/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: {UniVERT} مركزها: دير قانون النهر - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
332
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1106-1107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 332 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {UniVERT} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21773 تاريخ 18/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: دير قانون النهر - حي ظهر الهوى - العقار رقم 708 - ملك عقيل محمد حسين عز الدين - الطابق الأرضي - قضاء صور.

غايتها: 1 - بناء ثقافة أفراد المجتمع على أساس بيئي، إقتصادي، تنموي بنمط طبيعي.

2 - التدريب على زراعة وصناعة منتوجات عضوية وبيئية.

3 - إقامة مشاريع وبرامج ومنتديات فنية، بيئية، ثقافية، تربوية، إجتماعية ترفيهية وسائر الأنشطة التي تخدم أهداف الجمعية.

4 - إنشاء مؤسسات ومراكز إجتماعية، ثقافية، تعليمية وتربوية.

5 - تمكين كافة أفراد المجتمع على مفهوم إحترام الإنسان والأرض والطبيعة وتحمل المسؤولية.

6 - التواصل والتعاون مع هيئات محلية وإقليمية ودولية لتحقيق أهداف الجمعية ونشر المعرفة والثقافة والخبرة.

7 - إحداث تغيير إيجابي بتوليد طاقات بديلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لبنى الشيخ موسى عز الدين

عدنان علي زين

عصام حسن عز الدين

محمد سميح قصير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان علي زين.

{UniVERT}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق