All legislation

علم وخبر Notice of association No. 405 28/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مبادرات د. سلوى غدّار يونس للتنمية الإنسانية» {Dr. Salwa Ghaddar Younes initiatives for human development} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
405
Date
28/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1482-1483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 405 تاريخ 28/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرات د. سلوى غدّار يونس للتنمية الإنسانية» {Dr. Salwa Ghaddar Younes initiatives for human development} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20478 تاريخ 2/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مبادرات د. سلوى غدّار يونس للتنمية الإنسانية»

مركزها: بيروت - زقاق البلاط - شارع البطريركية - مقابل كنيسة البطريركية - العقار رقم 521 - القسم رقم 23 - بناية دار البيضاء - ملك سلوى محمد تامر غدّار.

غايتها: 1 - خدمة الأسرة في كافة إحتياجاتها الإجتماعية والصحية والإقتصادية، ومساعدتها على تطوير قدراتها الذاتية.

2 - تقديم الخدمات الإنسانية على قدر المستطاع للمجتمع وللأفراد من دون أي تفريق ديني أو سياسي ومن دون أي تمييز من جهة العرق أو اللون أو العقيدة أو الجنس.

3 - التعاون مع الجمعيات على الصعيدين الدولي والوطني التي أقيمت وتدار لغايات مشابهة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سلوى محمد تامر غدار

شرين ازدهار عبد الرحيم مكتبي

مارون خوسيه الصياح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سلوى غدّار يونس.

{Dr. Salwa Ghaddar Younes initiatives for human development}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق