المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - منطقة الرميل - شارع القبيات - العقار رقم 1069 - القسم 2 - بناء رقم 60 - ملك شربل جورج غانم الغريب - الطابق الاول.
غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع علمي وثقافي هدفها تنمية مطالعة الكتاب على جميع انواعه سواءاً كان ورقياً أو الكترونياً. وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات وإتحادات البلديات والمدارس
والمعاهد والجامعات الخاصة والرسمية في لبنان، كما مع جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات الدولية في لبنان والعالم، في مواضيع الإنماء الثقافي والقراءة.
وتسعى الى تحقيق الاهداف التالية:
1 - نشجع قراءة الكتاب على جميع انواعه الورقي والالكتروني.
2 - المحافظة على الكتاب وتنميته والتشجيع على القراءة.
3 - التشجيع على الحماية والطباعة الفكرية.
4 - انشاء موقع الكتروني خاص بالجمعية ونشاطاتها.
5 - انشاء صفحة الكترونية على جميع مواقع التواصل الاجتماعية (twitter -- Facebook -- Instgram...).
6 - لقاءات اسبوعية شهرية يتم من خلالها مناقشة كتاب.
7 - تشجيع المطالعة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات اللبنانية.
8 - توزيع كتب مجاناً.
9 - اقامة (واشتراك) في معارض ومحاضرات لتنمية القراءة التي تساعد على المعرفة والتقدم.
10 - السعي والعمل على تأسيس مكتبة تكون بمثابة دار يناقش فيه كتاب بشكل يومي وذلك يساعد الحاضرين على التعرف على اهمية الكتاب.
11 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلمية والثقافية في لبنان والعالم وبشكل خاص في البلاد العربية ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شربل جورج غانم الغريب
ايليا برصوم مانويل
ميشال عبد الله مرهج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل جورج غانم الغريب.
«جمعية ثقافة الكتاب» {Culture Book Association}