All legislation

علم وخبر Notice of association No. 350 20/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ثقافة الكتاب» {Culture Book Association} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
350
Date
20/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1108-1109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 350 تاريخ 20/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ثقافة الكتاب» {Culture Book Association

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16653 تاريخ 5/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - منطقة الرميل - شارع القبيات - العقار رقم 1069 - القسم 2 - بناء رقم 60 - ملك شربل جورج غانم الغريب - الطابق الاول.

غايتها: إن هذه الجمعية هي ذات طابع علمي وثقافي هدفها تنمية مطالعة الكتاب على جميع انواعه سواءاً كان ورقياً أو الكترونياً. وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات وإتحادات البلديات والمدارس

والمعاهد والجامعات الخاصة والرسمية في لبنان، كما مع جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات الدولية في لبنان والعالم، في مواضيع الإنماء الثقافي والقراءة.

وتسعى الى تحقيق الاهداف التالية:

1 - نشجع قراءة الكتاب على جميع انواعه الورقي والالكتروني.

2 - المحافظة على الكتاب وتنميته والتشجيع على القراءة.

3 - التشجيع على الحماية والطباعة الفكرية.

4 - انشاء موقع الكتروني خاص بالجمعية ونشاطاتها.

5 - انشاء صفحة الكترونية على جميع مواقع التواصل الاجتماعية (twitter -- Facebook -- Instgram...).

6 - لقاءات اسبوعية شهرية يتم من خلالها مناقشة كتاب.

7 - تشجيع المطالعة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات اللبنانية.

8 - توزيع كتب مجاناً.

9 - اقامة (واشتراك) في معارض ومحاضرات لتنمية القراءة التي تساعد على المعرفة والتقدم.

10 - السعي والعمل على تأسيس مكتبة تكون بمثابة دار يناقش فيه كتاب بشكل يومي وذلك يساعد الحاضرين على التعرف على اهمية الكتاب.

11 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلمية والثقافية في لبنان والعالم وبشكل خاص في البلاد العربية ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شربل جورج غانم الغريب

ايليا برصوم مانويل

ميشال عبد الله مرهج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل جورج غانم الغريب.

«جمعية ثقافة الكتاب» {Culture Book Association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق