ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 270 تاريخ 10/2/2011،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الرحمة للتكافل» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19773 تاريخ 25/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«جمعية الرحمة للتكافل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 270 تاريخ 10/2/2011 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: طرابلس - أبي سمراء - السكة البيضاء - العقار رقم 849 - ملك جمعية الشباب الإسلامي - الطابق الأرضي.
بدلاً من:
طرابلس - أبي سمراء - شارع المنار - ملك عزت حسين آغا.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق