All legislation

قرار Decision No. 164 08/02/2017

إضافة مادة «تركيب وصيانة واستخدام الطاقة الفوتوفلطيّة» واعتماد منهاجها لشهادة البكالوريا الفنية اختصاص «الإلكتروتكنيك»

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
08/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1110-1254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 08/02/2017
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 730 تاريخ 13/8/2010 (إعداد المنهاج الرسمي لاختصاص «الإكتروتكنيك» لمستوى البكالوريا الفنية)،

بناء على المنهاج المعدّ من مشروع DREG بالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة في وزارة الطاقة والمياه،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف مادة الأعمال التطبيقية «تركيب وصيانة واستخدام الطاقة الفوتوفلطيّة»، مدتها ستون ساعة، الى السنة الثالثة لشهادة البكالوريا الفنية اختصاص «الإلكتروتكنيك» ويعتمد منهاجها الملحق بهذا القرار في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة اعتبارا من العام الدراسي 2017/2018 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في: 8 شباط 2017 مدير عام التعليم المهني والتقني احمد دياب