إن مدير عام التعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 730 تاريخ 13/8/2010 (إعداد المنهاج الرسمي لاختصاص «الإكتروتكنيك» لمستوى البكالوريا الفنية)،
بناء على المنهاج المعدّ من مشروع DREG بالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة في وزارة الطاقة والمياه،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تضاف مادة الأعمال التطبيقية «تركيب وصيانة واستخدام الطاقة الفوتوفلطيّة»، مدتها ستون ساعة، الى السنة الثالثة لشهادة البكالوريا الفنية اختصاص «الإلكتروتكنيك» ويعتمد منهاجها الملحق بهذا القرار في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة اعتبارا من العام الدراسي 2017/2018 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في: 8 شباط 2017
مدير عام التعليم المهني والتقني
احمد دياب