إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى والسابعة منها،
بناء على رأي المستشار القانوني لمعالي وزير الزراعة السابق،
بناء على إقتراح دائرة القضايا التعاونية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحلّ الجمعية التعاونية السكنية - سيدة النجاة للإسكان م.م. المعلن تأسيسها بموجب القرار رقم 138/1ت الصادر بتاريخ 16/10/2012 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1692/1 في 24/11/2012 ويعيّن السيد محمد أبو شقرا مصفياً لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2017
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد