All legislation

قرار Decision No. 48 11/02/2017

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية السكنية سيدة النجاة للإسكان م.م.

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
11/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1257
Status
In force
Amended by
قرار رقم 131 تاريخ 15/02/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 11/02/2017
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى والسابعة منها،

بناء على رأي المستشار القانوني لمعالي وزير الزراعة السابق،

بناء على إقتراح دائرة القضايا التعاونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحلّ الجمعية التعاونية السكنية - سيدة النجاة للإسكان م.م. المعلن تأسيسها بموجب القرار رقم 138/1ت الصادر بتاريخ 16/10/2012 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1692/1 في 24/11/2012 ويعيّن السيد محمد أبو شقرا مصفياً لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2017 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد