All legislation

علم وخبر Notice of association No. 414 02/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «أبناء كفر عبيدا» مركزها: كفرعبيدا - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
414
Date
02/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1485-1486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 414 تاريخ 02/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أبناء كفر عبيدا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18213 تاريخ 30/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«أبناء كفر عبيدا»

مركزها: كفر عبيدا - شارع بيت رومانس - العقار رقم 660 - القسم رقم 5 - بلوك أ - ملك بشير يعقوب ابي سلوم - قضاء البترون.

غايتها: 1 - المساهمة في مكافحة الأمية عبر تنظيم الدروس والحلقات التربوية وإقامة نشاطات ثقافية وإجتماعية وترفيهية.

2 - تقوية العمل الجماعي لدعم التعايش والحوار بين كافة أبناء بلدة كفر عبيدا.

3 - المساهمة في تحقيق التنمية ومواجهة الآفات الإجتماعية.

4 - المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياحية.

5 - الإهتمام بالتأهيل البيئي والمساعدة على حماية البيئة والثروة الطبيعية والآثار الموجودة في البلدة.

6 - ربط علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والتربوية والثقافية والإدارية داخل الوطن وخارجه ومع مختلف الإدارات العمومية بقصد تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميشال فارس فدعوس

جهاد فارس صعب

كلارا ميشال الخوري

ريمون طنوس صهيون

انطوان يوسف فغالي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: جهاد فارس صعب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق