ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 26/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته)
بناء على المرسوم رقم 14696 تاريخ 31/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ.
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل)
بناء على المرسوم رقم 3194 تاريخ 7/4/2016 (تعيين السيد جورج يوسف ايدا مديرا عاما لوزارة العمل).
يقرر ما يأتي:
المواد
بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى مدير عام وزارة العمل الصلاحيات التالية:
-توقيع الفواتير التي تقل قيمتها عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
-تنظيم وتوقيع العقود التي تقل قيمة نفقتها عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
-عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
27 كانون الثاني 2017
وزير العمل
محمد كبارة