المادة 1
تمنح جمعية «الامام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الامام الشاطبي للطباعة والنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها الشيخ محمود احمد سمهون.
قرار Decision No. 78 08/02/2017
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 1188/2011 تاريخ 21/7/2011 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «الامام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه».
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 2304 تاريخ 7/9/2016 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح جمعية «الامام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الامام الشاطبي للطباعة والنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها الشيخ محمود احمد سمهون.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي