All legislation

قرار Decision No. 78 08/02/2017

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار الامام الشاطبي للطباعة والنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
08/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 08/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 1188/2011 تاريخ 21/7/2011 والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «الامام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه».

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 2304 تاريخ 7/9/2016 (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح جمعية «الامام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الامام الشاطبي للطباعة والنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها الشيخ محمود احمد سمهون.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي